Articles divers
© The scientific sentence. 2010
| |
|
Articles
Sociétés
الظهير البربري
الظهير البربري
الحركة الوطنية
1) تمهيد
وقع السلطان عبد الحفيظ، رحمه الله، يوم 30 مارس 1912 نص عقد الحماية الفرنسية . الهدف منه هو التعاون مع المخزن لإدخال الإصلاحات العصرية الضرورية لتطوير المغرب وتحديثه، في مختلف المجالات، و بالخصوص النظام القضائي. فقامت السلطات الفرنسية بإعداد النصوص لتصدر سلسلة من القوانين التنظيمية تحت اسم الظهير الشريف، و كما على سبيل المثال القانون الصادر بتاريخ 16 ماي 1930، الشهير ب "الظهير البربري".
هذا الإسم الغريب هو من انتاج "الحركة الوطنية”. حرفت اسمه ومفهومه واتخذه حجة شرعية لنضالها. فاجتهدت كثيرا لتأويل النص وترسيخ التأويل.
يحمل ظهير 16 ماي 1930 اسم “الظهير المنظم لسير العدالة في المناطق ذات الأعراف الأمازيغية التي لا توجد بها محاكم شرعية ”. نُشِرعلى الصفحة الأولى للجريدة الرسمية، تحت عدد 919 بتاريخ 6 يونيو 1930. و حمل التسمية الآتية: “ظهير شريف يصبح بموجبه قانونيا مطابقا للأصول المراعية لسير شؤون العدلية الحالي في القبائل ذات العوائد الأمازيغية التي لا توجد بها محاكم مكلفة بتطبيق القوانين الشرعية”.
نسخته الفرنسية كالتالي:
Dahir du 16 Mais réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbère non pourvues de mahkama pour l’application de chariấa
وقد نُشِرت النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية المغربية تحت عدد 918 بتاريخ 30 ماي 1930.
2) نص الظهير
أصبح بموجبه قانونيا مطابقا للأصول المرعية سير شؤون العدلية الحالي في القبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية.
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه حيث أن والدنا المقدس بالله السلطان مولاي يوسف قد أصدر ظهيرا شريفا مؤرخا في 20 شوال عام 1332 الموافق 11 شتنبر سنة 1914 يأمر فيه باحترام ومراعاة النظام العرفي الجاري العمل به في القبائل التي استتب الأمن فيها وذلك حبا في مصلحة رعايانا واطمئنان دولتنا الشريف،
وحيث قد صدر للغرض نفسه ظهير شريف مؤرخ في 19 شوال عام 1340 الموافق 15 يونيو سنة 1922 بتأسيس قواعد خصوصية متعلقة بتفويت العقارات للأجانب بالقبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية،
وحيث أن قبائل عديدة قد أدرجت منذ ذلك الحين بطريقة قانونية من طرف وزيرنا الصدر الأعظم في عدد القبائل التي ينبغي احترام ومراعاة نظامها العرفي،
وحيث أنه أصبح الآن من المناسب تعيين الشروط الخصوصية التي ينبغي اتباعها في مباشرة العدلية والقضاء بين من ذكر مع احترام العوائد المذكورة أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
حيث أنه أصبح الآن من المناسب تعيين الشروط الخصوصية التي ينبغي اتباعها في مباشرة العدلية والقضاء بين من ذكر مع احترام العوائد المذكورة أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصل الأول: أن المخالفات التي يرتكبها المغربيون في القبائل ذات العوائد البربرية بإيالتنا الشريفة والتي ينظر فيها القواد في بقية نواحي مملكتنا السعيدة يقع زجرها هناك من طرف رؤساء القبائل
وأما بقية المخالفات فينظر فيها ويقع زجرها طبق ما هو مقرر في الفصلين الرابع والسادس من ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الثاني: أنه مع مراعاة القواعد المتعلقة باختصاصات المحاكم الفرنسوية بإيالتنا الشريفة فإن الدعاوي المدنية أو التجارية والدعاوي المختصة بالعقارات أو المنقولات تنظر فيها محاكم خصوصية تعرف (بالمحاكم العرفية) ابتدائيا أو نهائيا بحسب الحدود (المقدار) يجري تعيينها بقرار وزيري كما تنظر المحاكم المذكورة في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية أو بأمور الإرث وتطبق في كل الأحوال العوائد المحلية.
الفصل الثالث: أن استـئناف الأحكام الصادرة من طرف المحاكم العرفية يرفع أمام محاكم تعرف بالمحاكم العرفية الاستئنافية وذلك في جميع الأحوال التي يكون فيها الاستئناف مقبولا
الفصل الرابع: أن المحاكم الاستئنافية المشار إليها تنظر أيضا في الأمور الجنائية ابتدائيا ونهائيا بقصد زجر المخالفات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول أعلاه وكذلك زجر جميع المخالفات التي يرتكبها أعضاء المحاكم العرفية التي يطوق باختصاصاتها الاعتيادية رئيس القبيلة.
الفصل الخامس: يجعل لدى كل محكمة عرفية ابتدائية أو استئنافية مندوب مخزني مفوض من طرف حكومة المراقبة بالناحية التي يرجع إليها أمره ويجعل أيضا لدى كل واحدة من المحاكم المذكورة كاتب مسجل يكون مكلفا أيضا بوظيفة موثق.
الفصل السادس: أن المحاكم الفرنسوية التي تحكم في الأمور الجنائية حسب القواعد الخاصة بها لها النظر في زجر الجنايات التي يقع ارتكابها في النواحي البربرية مهما كانت حالة مرتكب الجناية.
ويجري العمل في هذه الأحوال بالظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت سنة 1913 المتعلق بالمرافعات الجنائية.
الفصل السابع: أن الدعاوي المتعلقة بالعقارات إذا كان الطالب أو المطلوب فيها من الأشخاص الراجع أمرهم للمحاكم الفرنسوية فتكون من اختصاصات المحاكم الفرنسوية المذكورة.
الفصل الثامن: أن جميع القواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم العرفية وتركيبها وسير أعمالها تعين بقرارات وزيرية متوالية تصدر بحسب الأحوال ومهما تقتضيه المصلحة.
صنع بالرباط في 17 حجة 1348
(16 مايو 1930)
ينظر للإصدار والتنفيذ:
الرباط في 23 مايو 1930.
المفوض العام المقيم.
لوسيان سانت. »
-- عبد الرزاق عجاجة
ماي 2022
|
|